الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تشغيل الموسيقى عند البيع) فتوى رقم (4627)

(تشغيل الموسيقى عند البيع) فتوى رقم (4627)
32

أنا أعمل في بيع (الآيس كريم)، والعاملون في هذا المجال يُشغِّلون موسيقى خاصة؛ لتجلب الزبائن، فما الحكم؟ وما نصيحتكم لي؟

لا يجوز ذلك؛ لأن تشغيل الموسيقى واستماعها محرم بذاته عند عامة العلماء، وزيادة على ذلك فيها إزعاج للناس؛ فاعمل بدون تشغيل الموسيقى، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق: 2-3]، أو انظر عملًا آخر، ولن يضيعك الله.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة