الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أولاد زوج الجدة) فتوى رقم (4629)

(أولاد زوج الجدة) فتوى رقم (4629)
63

رجل تزوّج بجدتي -أم أمي-، ولم تنجب منه، ثم طلقها، وتزوج امرأة أخرى، فأنجبت له أولادًا، فهل يعتبر أولاده أخوالاً لي؟

لا يكونون أخوالا لك؛ لأنهم ليسوا إخوانًا لأمك، فزوج جدتك ليس أبًا لأمك.
63 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة