الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلعة قبل شرائها) فتوى رقم (4640)

(بيع السلعة قبل شرائها) فتوى رقم (4640)
81

ما حكم الشراء إذا اتفق البائع والمشتري بأن يحدد المشتري بضاعة غير موجودة عند البائع، فيأتي بها البائع من محل آخر، ويدفع ثمنها البائع شرط أن يشتريها المشتري بآجل، ويزيد البائع على ثمنها؟

ما دام أنه يشترط أنه يشتريه منه فلا تجوز هذه المعاملة، ولا يجوز شراء هذه البضائع؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حتى تستوفى، وهذا باعها قبل أن يستوفيها؛ باشتراطه من المشتري أن يشتريها منه؛ فهذا بمنزلة البيع.
81 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة