الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلعة قبل شرائها) فتوى رقم (4640)

(بيع السلعة قبل شرائها) فتوى رقم (4640)
106

ما حكم الشراء إذا اتفق البائع والمشتري بأن يحدد المشتري بضاعة غير موجودة عند البائع، فيأتي بها البائع من محل آخر، ويدفع ثمنها البائع شرط أن يشتريها المشتري بآجل، ويزيد البائع على ثمنها؟

ما دام أنه يشترط أنه يشتريه منه فلا تجوز هذه المعاملة، ولا يجوز شراء هذه البضائع؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حتى تستوفى، وهذا باعها قبل أن يستوفيها؛ باشتراطه من المشتري أن يشتريها منه؛ فهذا بمنزلة البيع.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة