الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع التقسيط المحرم) فتوى رقم (4641)

(بيع التقسيط المحرم) فتوى رقم (4641)
78

ما حكم هذا المعاملة: طلب المشتري من البائع سلعة ليست عنده، فيشتريها البائع من غيره لأجله، ويرفع على المشتري سعرها، وليس للمشتري حق الرفض؟

لا يجوز ذلك ما دام أنه يُلزِمه بالاشتراء منه، وأما لو طلب من البائع سلعة وليست عنده، وإذا بالبائع يشتريها، ثم الزبون بالخيار: إن شاء اشترى، وإن شاء ترك؛ فلا بأس به على الأرجح من قولي أهل العلم، وأما أن يُلزمه باشترائها بعد ذلك، وليس له حق التراجع؛ فهذا لا يجوز؛ لأن البائع بهذا التعاقد يُنزّل بمنزلة من باع السلعة قبل قبضها.
78 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة