الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قضاء الفائتة النافلة) فتوى رقم (4653)

(قضاء الفائتة النافلة) فتوى رقم (4653)
36

إذا شُغِلتُ عن السنة الراتبة فهل يجوز لي أن أقضيها في أي وقت من اليوم؟

يجوز ذلك؛ فقد «شغل النبي ﷺ عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر» متفق عليه، وثبت عنه أنه قال: «من نام عن وتره أو سهى عنه فليصله متى ذكره» رواه أحمد، بشرط التعجيل في القضاء؛ فالقضاء على الفور.
36 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة