الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مجاوزة الميقات بدون إحرام) فتوى رقم (4655)

(مجاوزة الميقات بدون إحرام) فتوى رقم (4655)
53

رجل شُغِل؛ فلم يُحرِم من الميقات حتى وصل جُدَّة، فهل يرجع لأي ميقات أم لنفس الميقات الذي مرَّ منه؟

يرجع إلى نفس الميقات؛ لأنه الذي مر منه، فيجب عليه الإحرام منه؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة»، متفق عليه. ولا بأس أن يرجع إلى ميقات أبعد من ميقاته في المسافة عن مكة على أحد قولي أهل العلم.
53 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة