الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العملة بعملة أخرى أقل من سعرها بالسوق)

(بيع العملة بعملة أخرى أقل من سعرها بالسوق)
207

يأتي إلى عندي زبون فيقوم بتنزيل عدة خصال من البقالة فيقول: كم حسابي، فيقول البائع: بخمسة عشر ألف يمني فيقول المشتري معي مائة سعودي بكم تحسبها لي فيقول البائع صرفها بتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ولكن سوف أشتريها بتسعة وعشرون ألف فيوافق المشتري فيعطي المشتري المائة السعودي للبائع ويقول له اقطع حسابك الخمسة عشر ألف وأعد لي أربعة عشر ألف؟

لا بأس بالمعاملة المذكورة في السؤال ونقصان السعر في الصرف لا مانع منه؛ لأن الصرافة تعتبر بيعًا فيشترط فيها رضا الطرفين بسعر السوق أو أكثر أو أقل ومحاسبتك له بالريال السعودي مقابل ما عليك من اليمني ورد الباقي باليمني لا يضر ما دام أن هذه المعاملة تحصل في مجلس واحد.
207 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة