الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بنات الزوج الثاني) فتوى رقم (4684)

(بنات الزوج الثاني) فتوى رقم (4684)
68

شخص تزوَّج بامرأة، ثم طلقها، فتزوجت من غيره، فأنجبت له بنات، فهل يجوز للزوج الأول أن يقابل بناتها من الزوج الثاني؟

نعم، بنات الزوج الثاني يكن محارم للزوج الأول؛ فله أن يقابلهن إذا كان مؤتمنًا، وعلى هذا جمهور العلماء؛ فالربيبة -عندهم- لا فرق بين أن تكون متربية في حجره أو لم تكن كذلك، ولا فرق بين أن تكون من زوج أول أو من زوج ثان.
68 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة