سائل يقول: عبارة (جاف على جاف طاهر بلا خلاف) هل هي قاعدة فقهية؟ وما معناها؟
هي قاعدة فقهية مشهورة في الألسن، ومعناها: إذا كانت النجاسة جافة، ولامسها طاهر يابس؛ أي: ليس رطبًا؛ فلا ينجس هذا المُلامٍس؛ لأن النجاسة لا تنتقل إليه في هذه الحالة، أما إذا كان أحدهما رطبًا أوكلاهما فإن النجاسة تنتقل إلى الجسم الطاهر؛ ويتنجَّس.