الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قسمة الخسارة بين الشركاء) رقم (4793)

(قسمة الخسارة بين الشركاء) رقم (4793)
23

تشاركت مع أحد الأشخاص في التجارة بالأقمشة، وبعد عام من العمل تركنا الشراكة، وأصبحنا مديونَين سبعمائة وعشرين ألف دينار، فأعطيته النصف، فهل يتحمل باقي الدين شريكي؟

الدَّين يقسم على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم، فإذا كانت المساهمة متساوية؛ فتكون الخسارة والديون بالسواء.
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة