الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الملابس المشبوهة) فتوى رقم (4818)

(بيع الملابس المشبوهة) فتوى رقم (4818)
47

نعمل في سوق، فتُهدينا بعض النساء ملابسًا، فنقوم ببيعها؛ خشية أن تكون بها أسحار، فهل بيعها حلال؟

نعم، بيعها حلال؛ فالأصل الحل، ولا يُزال ذلك بالشكوك والاحتمالات.
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة