الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النصح للمشتري) فتوى رقم (4835)

(النصح للمشتري) فتوى رقم (4835)
32

كنت أعمل في محل، فجاء شخص ليشتري شيئًا يتعلق بالأبواب، وعندنا منه أنواع، فأردت أن أعطيه من النوع الممتاز، فطلب مني صاحب المحل أن أعطيه من النوع المتوسط، مع العلم أن سعرهما واحد، فهل أكون آثمًا على عدم النصح للمشتري؟

لا تأثم في ذلك؛ لأنه لم يطلب منك النصح -كما يظهر من السؤال-.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة