الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع عملة بنفس العملة) فتوى رقم (4894)

(بيع عملة بنفس العملة) فتوى رقم (4894)
39

شخص جمع أفلاسًا قدر خمسين ألفًا، وأعطاها لأحد التجار، فأعطاه التاجر زيادة على الذي جمعه خمسة عشر ألفًا؛ أجرة له، فما الحكم؟

لا يجوز ذلك ما دام أنها من عملة واحدة؛ فبيع قطع من عملة بنفس العملة يشترط فيه التساوي وعدم الزيادة كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
39 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة