اقترضت من صاحب محلات الذهب جرامات من الذهب، فقال: هذا دين عندك تسددني ذهبًا أو قيمته، فحين السداد أعطيته مالًا بسعر يوم القضاء، فما الحكم؟
لا يجوز ذلك؛ فالقرض يُشتَرط فيه أن يرد المثل لا القيمة، فإذا خيَّره بين المثل والقيمة فهذا يكون في هذه الحالة من البيع وليس من القرض، وإذا كان كذلك فلابد في القيمة من استلامها في نفس المجلس، ولا تكون إلى آجل؛ لأن الذهب والعمل الورقية أثمان؛ فهي من الأصناف الربوية. ثم وقت سداد القرض لا بأس أن يرد المثل، ولا بأس أن يرد القيمة إذا كان برضى الطرفين، وبدون اشتراط مسبق، وبسعر يوم السداد، ويكون الاستلام في نفس المجلس.