الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم بيع التقسيط) فتوى رقم (4959)

(حكم بيع التقسيط) فتوى رقم (4959)
28

ما حكم بيع التقسيط مع الزيادة؟

لا بأس به إذا هذا الاتفاق بين البائع والمشتري، ولم تدفع جهة أخرى قيمة المبيع، وتشترط أخذ زيادة من المشتري على المبلغ الذي دفعته، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة:275]؛ فلا دليل على تحريم بيع التقسيط، وعلى هذا عامة أهل العلم.
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة