الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الرصيد في المسجد) فتوى رقم (4989)

(بيع الرصيد في المسجد) فتوى رقم (4989)
43

بائع الرصيد قد تأتيه رسالة وهو في المسجد من شخص يطلب منه تحويل رصيد، فيحول له عبر الجوال، ويستلم الحساب خارج المسجد، فما الحكم؟

هذا داخل في البيع؛ فالبيع يصح بالثمن المؤجل، ويسمى بيعًا، وقد نهى النبي ﷺ عن البيع في المسجد.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة