أقيم في إحدى دول أوروبا؛ لأجل الدراسة، فقمت باستئجار منزل، والقانون عندهم يسمح لي بتأجير غرف المنزل لأشخاص آخرين، فطلب مني شخص محتاج بدون وثائق أن أبيع له شهادة سكنى؛ لكي يطلب الإقامة؛ لأنه لا يمكنه ذلك بدون شهادة سكنى، مع العلم أن القانون الإسباني يمنع بيع شهادة سكن لا يكون صاحبها يسكن في المنزل، فما حكم بيعي شهادة سكني لهذا الشخص المحتاج؟ وهل يعتبر بيع شهادة السكن من الخداع؟ وما حكم المقابل المادي الذي آخذه منه؟
لا يجوز بيعها؛ لأنها تخالف قانون ونظام البلاد التي تعيشون فيها؛ فيكون هذا البيع من الكذب، والخداع، والحيلة، والغش، والمسلم صادق أمين، إلا ما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية من القوانين والنظم فلا يعمل بها، ولا عبرة فيها. والمال المأخوذ يكون حرامًا؛ لأنه مأخوذ مقابل التعاون على الكذب، والغش، والتزوير.