الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكذب لأجل الموافقة على التجارة) فتوى رقم (5007)

(الكذب لأجل الموافقة على التجارة) فتوى رقم (5007)
29

ذهب شخص إلى إحدى البلدان الأوروبية بحثا عن عمل، فعرض عليه تاجر من بلاده المسلمة العمل معه؛ حيث ينقل له السلعة من تلك البلاد الأوربية إلى بلاد الإسلام، فيعمل عنده كناقل للسلعة، مع العلم أن هذه التجارة عبارة عن زيوت، وبعض المواد الغذائية، فحين يريد إدخالها لا يسمح له، فيضطر لإعطاء رجال الأمن مبلغًا من المال؛ للحفاظ على تجارته، فيكذب عليهم أنها مساعدات للعائلات والأطفال، فهل يجوز له هذا العمل؟ وهل ما يعطيه لرجال الأمن يعتبر رشوة؟

لا يجوز له هذا العمل؛ لأنه من الكذب والمغالطة، وليس مضطرًا لهذا الكذب؛ لإمكانه العمل والمتاجرة مع دول أخرى تقبل بإدخال هذه المواد والتجارة معها من دول إسلامية وغير إسلامية. ويعتبر بالتالي ما يعطيه لرجال الأمن رشوة؛ لأنه بمقابل التعاون على الكذب والحيلة.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة