الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة في الحرم في الأوقات المنهي عنها) فتوى رقم (5009)

(الصلاة في الحرم في الأوقات المنهي عنها) فتوى رقم (5009)
42

هل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة تشمل الصلاة في الحرم؟

نعم، تشمله؛ لعمومات الأدلة على الراجح من قولي العلماء، إلا ركعتي الطواف، فتصلى بعد الطواف في أي وقت كان؛ فقد قال ﷺ: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى في البيت أية ساعة شاء» رواه أحمد، وإسناده صحيح.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة