الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة في الحرم في الأوقات المنهي عنها) فتوى رقم (5009)

(الصلاة في الحرم في الأوقات المنهي عنها) فتوى رقم (5009)
111

هل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة تشمل الصلاة في الحرم؟

نعم، تشمله؛ لعمومات الأدلة على الراجح من قولي العلماء، إلا ركعتي الطواف، فتصلى بعد الطواف في أي وقت كان؛ فقد قال ﷺ: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى في البيت أية ساعة شاء» رواه أحمد، وإسناده صحيح.
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة