الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصدقة ببعض المال وأخذ الباقي في المساجد) فتوى رقم (5080)

(الصدقة ببعض المال وأخذ الباقي في المساجد) فتوى رقم (5080)
24

عندنا في المساجد يقومون كل جمعة بجمع أموال لبناء المساجد، وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة يقوم المكلف بجمع المال بعملية الصرف مع بعض التجار في المسجد، فما الحكم؟ وهل يصح أن يقوم بعملية الصرف داخل المسجد؟

إذا كان يرد للتجار الباقي فلا يضر كما لو أراد أن يتصدق بخمسمائة ريال، فأعطى المكلف بجمع المال ألف ريال ليأخذ خمسمائة، ويرد خمسمائة. وأما إذا كان يصرف العملة فقط فلا يجوز؛ لأن هذا من البيع، وقد نهى الشرع عن البيع في المساجد كأن يعطيه ألف ريال، ويقول له: اصرفها لي.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة