ما حكم من يقول بأن من الفقهاء من يقول بإباحة الأغاني؛ لأنه لم يَرِد حديث صحيح في تحريمها على الإطلاق، وبذلك فإن الغناء مجرد كلام؛ فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وأن الأصل الحِل؛ بدليل أن الرسول ﷺ لم يَنْهَ زوجته عائشة ك عن سماعه، فيقولون بجواز سماع الأغاني دون موسيقى، وكونه جاء الترخيص في ضرب الدف - وهو أحد آلات المعازف - تجوز بقية الآلات قياسا عليه بجامع الإطراب؟
القول بتحريم الآلات الموسيقية هو المشهور عن السلف والأئمة، وهو الصواب، وأجازه قِلة من العلماء وأخطئوا؛ لأدلة منها ما في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على جاريتين عند رسول الله ﷺ يضربان بالدف، فقال: مزامير الشيطان عند رسول الله؟! قال: «دعهما؛ إنهما في يوم عيد»، الشاهد من مقولة أبي بكر رضي الله عنه أنهم كانوا يمنعون من الآلات الطرب، وأجازه النبي ﷺ في يوم العيد بالدف خاصة، وكذلك في الأعراس؛ فهو مستثنى من العموم، فكيف يقال: تُقاس عليه البقية في الحِل مع الفارق بين ما يحدثه الدف من صوت وبين ما تحدثه بقية المعازف من صوت وطرب أبلغ وأشد تأثيرًا على القلب؟!