شخص يشتري فيزاً بألفين ريال باسم مؤسسات وهمية حمراء، ثم يبيعها بأربعة آلاف، فيسافر العامل ولا يدري من كفيله، ولا من هي المؤسسة التي دخل عليها؟ ثم يطلب منه الذي باعها له نقل كفالته للمؤسسة حمراء مما يؤدي إلى دفع هذا العامل مبالغ كبيرة، فما حكم هذا البيع؟
لا يجوز هذا البيع؛ لما فيه من الغش والخداع، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة البقرة: 188]، وقال ﷺ: «من غشَّنا فليس منا».