الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط تعيين الأجل في بيع التقسيط) فتوى رقم (5235)

(اشتراط تعيين الأجل في بيع التقسيط) فتوى رقم (5235)
63

عندنا محل لبيع المكيفات، نأخذ منه مجموعة من المكيفات بعشرين ألفًا أقساطًا إذا كانت على أربع دفع، وبخمسة وعشرين ألفًا إذا كانت على أكثر من أربعة دفع، فما الحكم؟

لا بأس به، بشرط أن يحدد أجل التسليم؛ فقد قال ﷺ: «من أسلف فليسلِف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم، بثمن معلوم» متفق عليه.
63 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة