بنك يعمل بالأقساط، فلو جاء شخص يريد – مثلاً - دراجة نارية، وهي ليست عنده، فيعطي أصحاب البنك قطعة ذهب كضمانة، وأصحاب البنك يأخذون له السلعة، ويزيدون في سعرها كونها بالتقسيط، فما الحكم؟
لا يجوز ذلك؛ لأن أخذ البنك للضمان قبل شرائه وتملُّكه للسعلة يكون بمنزلة العقد قبل شراء السلعة وتملكها؛ لأن الزبون بهذا الضمان يُلزم بأخذ السلعة، وليس له الخيار في رفض ذلك، وقد نهى الشرع عن بيع السلع قبل قبضها، وقال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك».