الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار الربح في السعر) فتوى رقم (5259)

(مقدار الربح في السعر) فتوى رقم (5259)
30

أعمل في معرض أثاث غرف نوم ونعرضها للزبائن، ونأخذ فرشًا من الوكلاء لتكملة العرض بالآجل، ونبيعها للزبائن بفارق عشرة إلى عشرين ألف، فما حكم هذا البيع؟

لا بأس به؛ لأن الفرش قد دخل في ملككم بعد شراءها من أصحابها، ولا مشكلة في الربح؛ لأن الربح لا حد له بشرط ألا يكون فيه ظلم للمشتري بسبب الغبن الفاحش في السعر.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة