الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قبض ثمن السلعة من الزبون قبل تملكها) فتوى رقم (5260)

(قبض ثمن السلعة من الزبون قبل تملكها) فتوى رقم (5260)
57

أحياناً يأتينا زبون يطلب فرشًا لا نملكه، لكن نوفره له من الوكيل، فهل يجوز أن نقبض ثمنه ولا يزال في مخازن الوكيل؟

لا يجوز لك قبض ثمنه حتى تبتدئ تتملكه؛ لأنك بقبض ثمنه قبل تملكه بعت ما لم تملكه، وقد «نهى النبي ﷺ عن بيع السلع قبل أن تستوفى».
57 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة