الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع التقسيط) فتوى رقم (5274)

(بيع التقسيط) فتوى رقم (5274)
17

أناس يشتغلون في سوق السلاح، تكون معهم أسلحة متوفرة، فيأتيهم أشخاص لشراء قطعة من السلاح، فيقول صاحب السلاح: أريد ضمانة تجارية، ويرفع في سعر السلاح شيئًا يسيرًا؛ لكونه بالتقسيط، فما الحكم؟

لا بأس ببيع التقسيط مع زيادة الثمن إذا كانت الأقساط محددة، والأجل معلوم، والثمن معلوم، والسلعة معلومة كسلاح، أو غيره.
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة