ما حكم التجارة في بيع الأسلحة؟
لا بأس به، بشرط أن لا يُباع لمن يُعلم منه استخدامه في الشر، أو الفتن، أو القتال بين المسلمين، حتى لا يكون فيه تعاون معه على العدوان، والإثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.