الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الأسلحة) فتوى رقم (5305)

(بيع الأسلحة) فتوى رقم (5305)
19

ما حكم التجارة في بيع الأسلحة؟

لا بأس به، بشرط أن لا يُباع لمن يُعلم منه استخدامه في الشر، أو الفتن، أو القتال بين المسلمين، حتى لا يكون فيه تعاون معه على العدوان، والإثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة