يحكم بالعرف عند الحاجة لمعرفة الضوابط، أو الحدود، أو المقادير عند ذكر الشرع للمسائل التي لها ضوابط، أو مقادير، أو حدود، ولم يذكر الشرع هذه المقادير، أو الحدود، أو الضوابط، فتؤخذ من العرف، كالتفريق بين الفاصل الطويل و اليسير، ومعرفة مقدار نفقة الزوجة والأولاد، ومثلها كثير.