الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترك ما بقي من النقود عند البائع) فتوى رقم (5494)

(ترك ما بقي من النقود عند البائع) فتوى رقم (5494)
10

لو أن شخصاً اشترى سلعة من التاجر قيمتها ثمانمائة ريال فأعطى التاجر ألف ريال وقال لا يوجد عندي صرف لكن تعال في وقت آخر أعطيك المتبقي لك؟

 

 لا بأس بذلك، فليس الغرض الصرافة، وإنما شراء السلعة، فلا يلزم قبض ما بقي من النقود، وتبقى في ذمة البائع.
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة