يوجد بنك للتمويل يسجل الشخص عنده إذا أراد بذور البطاط ديناً بزيادة على سعر السوق ثلاثمائة ريال وعند السداد يطلبون منا رسوماً واحداً في المائة فما حكم هذا التعامل؟
وأما إذا كان البنك يمتلك هذا البذور فلا بأس أن يبيعها للزبون ديناً بسعر أعلى فصاحب السلعة يبيع سلعته بالسعر الذي يراه.
إذا كان البنك يدفع للتاجر قيمة البذور نيابة عن الزبون، ثم يأخذ من هذا الشخص زيادة على ما دفع فلا يجوز ذلك، لأن البنك يعتبر مقرضاً للزبون ويأخذ زيادة على القرض، وأي قرض جر منفعة فهو ربا.