الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(علة حل بيع التقسيط) فتوى رقم (5561)

(علة حل بيع التقسيط) فتوى رقم (5561)
12

ما هي العلة في عدم تحريم بيع التقسيط مع كونه قرضًا جر منفعة؟

 

ليس هو قرضاً، إنما هو بيع فهو عِوض عن سلعة تشترى، لهذا عامة أهل العلم إلا من شذ على جوازه، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].  وأما القرض فعقد إرفاق، وإحسان، فلا يجوز أن يقرض شخصاً مبلغاً معيناً ويشترط السداد بأكثر منه، لأنه ينافي الغرض من القرض، وهو الرفق والإحسان، فيكون من الربا.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة