الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(البيع والشراء بعملة ورد الباقي بعملة أخرى) فتوى رقم (5619)

(البيع والشراء بعملة ورد الباقي بعملة أخرى) فتوى رقم (5619)
27

إذا اشترى الشخص من التاجر سلعة وأعطاه ثمنها مائة ريال سعودي ثم قام التاجر بإرجاع الباقي له يمني هل في هذه المعاملة محظور شرعي؟

 

 لا بأس بذلك فقد جمعت هذه المعاملة بين بيع وصرافة، بشرط أن يستلم الباقي بالعملة اليمنية في نفس المجلس ولا يؤجل، فلا يصح مثلاً: أن يقول بقي لك ثلاثة ألف ريال يمني تأخذها غداً.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة