إذا اشترى الشخص من التاجر سلعة وأعطاه ثمنها مائة ريال سعودي ثم قام التاجر بإرجاع الباقي له يمني هل في هذه المعاملة محظور شرعي؟
لا بأس بذلك فقد جمعت هذه المعاملة بين بيع وصرافة، بشرط أن يستلم الباقي بالعملة اليمنية في نفس المجلس ولا يؤجل، فلا يصح مثلاً: أن يقول بقي لك ثلاثة ألف ريال يمني تأخذها غداً.