الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وجود الأصنام في محلات الملابس) فتوى رقم (5625)

(وجود الأصنام في محلات الملابس) فتوى رقم (5625)
57

ما حكم الأصنام التي تستعمل في محلات الملابس لعرض الملابس عليها؟

 

 محرمة إذا كانت رؤوسها موجودة، فقد قال النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورةً إلا طمستها»، وقال جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: «أما التمثال فاقطع رأسه تذره كالشجرة».  
57 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة