الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وجود الأصنام في محلات الملابس) فتوى رقم (5625)

(وجود الأصنام في محلات الملابس) فتوى رقم (5625)
6

ما حكم الأصنام التي تستعمل في محلات الملابس لعرض الملابس عليها؟

 

 محرمة إذا كانت رؤوسها موجودة، فقد قال النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورةً إلا طمستها»، وقال جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: «أما التمثال فاقطع رأسه تذره كالشجرة».  
6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة