رجل رهن قطعة أرض لرجل آخر وقام المرتهن بالانتفاع بالأرض المرهونة بإذن الراهن مقابل أن يعطى للراهن الثلث أو النصف من ثمر الأرض المرهونة فما الحكم؟
لا بأس به فهذا من باب المزارعة إذا كان الاتفاق بينهما لا يتغير بنقصان ما يستحقه صاحب الأرض بسبب الدين الذي عليه، حتى لا يكون من القرض الذي جر منفعة، فيجعل لصاحب الأرض نسبة من الثمرة كما لو لم يكن عليه دين له.