الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صرف العملة من جنس واحد متفاضلاً) فتوى رقم (5719)

(صرف العملة من جنس واحد متفاضلاً) فتوى رقم (5719)
19

صاحب محل يعطيه بعض الزبائن نقوداً ممزقة على أن يأخذها منهم بنص القيمة فما حكم ذلك؟   

 

 إذا كان المقصود أن يأخذ منه سلعة ويحسب هذه النقود بنصف القيمة فلا بأس بذلك، لأن التاجر له أن يبيع سلعته كيفما شاء والمشتري بالخيار، وإذا كان المقصود أن يصرفها بنفس العملة بقيمة أقل فلا يجوز لأن الصرف إذا كان من عملة واحدة يشترط فيه التساوي في القيمة، وعدم التفاضل، لأنها أصناف ربوية.    
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة