طلب مني زبون سلعة ليست عندي فأرسلته لتأجر آخر يعطيه السلعة ويسجلها علي ديناً بفاتورة بمائة وتسعين ألفاً للزبون وسجلها علي بمائة وسبعين فما الحكم؟
لا يجوز هذا البيع لأنك بعت السلعة قبل أن تدخل في ملكك وقبل أن تنقلها من محل من اشتريتها منه وقد نهى النبي ﷺ «عن بيع الطعام قبل قبضه» ونهى «عن بيع السلع حتى تستوفى» وقال ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» وكلها أحاديث صحيحة.