الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العمل في محل لبيع الهدايا التي فيها الصور) فتوى رقم (5791)

(العمل في محل لبيع الهدايا التي فيها الصور) فتوى رقم (5791)
7

هل يحوز أن أشتغل في محل هدايا علماً بأنه يوجد فيه تشكيل الصور الملونة ورموز وغير ذلك؟      

 

 إذا كانت هذه الهدايا تُباع لأجل الصور أو الرموز المحرمة فلا يجوز بيعها، وبالتالي: لا يجوز لك العمل في هذا المحل لما فيه من تعاون على الإثم والمنكر، ولن يضيعك الله «فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيراً منه» وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].        
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة