الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العمل في محل لبيع الهدايا التي فيها الصور) فتوى رقم (5791)

(العمل في محل لبيع الهدايا التي فيها الصور) فتوى رقم (5791)
34

هل يحوز أن أشتغل في محل هدايا علماً بأنه يوجد فيه تشكيل الصور الملونة ورموز وغير ذلك؟      

 

 إذا كانت هذه الهدايا تُباع لأجل الصور أو الرموز المحرمة فلا يجوز بيعها، وبالتالي: لا يجوز لك العمل في هذا المحل لما فيه من تعاون على الإثم والمنكر، ولن يضيعك الله «فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيراً منه» وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].        
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة