الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تصرف النقود المزورة) فتوى رقم (5831)

(تصرف النقود المزورة) فتوى رقم (5831)
9

شخص يشتغل في محل مواد غذائية وأحيانا يتم مغالطته بألف ريال يمني من العملة المزورة فيقوم بجمع المال وإعطائه لشخص يصرفه في الأسواق الكبيرة فهل توجد شبهة في هذا؟      

 

 إذا كان هذا العمل يحصل بغير معرفة من يُصرف عنده المال ولو عَلِمَ بذلك لم يقبلها منه فلا يجوز ذلك لأنه من الغش والخداع ولو كان حصل لمن يشتغل في المحل هذا الخداع والغش فلا يعالج الخطأ بالخطأ، وعليه الانتباه والتركيز عند البيع واستلام الثمن.    
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة