الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دخول المسجد بكيس فيه بصل أو ثوم) فتوى رقم (5837)

(دخول المسجد بكيس فيه بصل أو ثوم) فتوى رقم (5837)
10

ما حكم من يدخل المسجد وعنده كيس فيه الثوم أو الكراث والبصل؟

 

 الظاهر أنه لا مانع منه، لأن رائحتها الكريهة لا تظهر، ولا يتأذى الناس من رائحتها في هذه الحالة فيما نعلم، فإذا وجدت أنواع لها رائحة كثيرة يتأذى منها الناس فتدخل في النهي، فالحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة