الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(توريث الجدة) فتوى رقم (5858)

(توريث الجدة) فتوى رقم (5858)
9

امرأة عندها ثلاثة إخوة وأم ماتت ووالدها حي وجدتها كذلك ومع أمها ذهب فكم يكون لهذه المرأة من هذا الذهب؟

 

 الأب له الربع بالإجماع، والجدة لها السدس كذلك، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه «ورث الجدة السدس» ولا يحجبها الأب على الراجح والباقي: يكون للبنت والأبناء، للبنت منه السبع لأن كل ابن له سهمان والبنت لها سهم.
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة