الجمعة ، ٣١ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التعاون على المنكر)

(التعاون على المنكر)
111

فضيلة الشيخ توفيق البعداني حفظه الله ورعاه. أنا شخص أعمل في صرافه ويأتي شخص لأسحب له حوالات خارجيه بأسماء نساء مختلفات ، ولكن اتضح لي أنه يتم استخدام هذه البطائق بدون علم صاحباتهن ويتلقى مبالغ بالدولار ، والواضح أنه يستخدمهن باسم أنها مساعدات لتلك النسوة ، ويستحوذ على الأموال ولا يصل إليهن شيء. علماً أنه يعطيني مبلغ رمزي زهيد مما يحصل عليه. فهل يجوز لي التعاون معه، وما حكم من يتعاون معه من بعض الزملاء في استخراج صور بطائق لنساء أخريات جدد للحصول على المبالغ بنفس الطريقة دون علم صاحباتهن؟

الحمد لله رب العالمين, هذا العمل الكذب من الاحتيال والغش وأكل أموال الناس بالباطل فبالتالي لا يجوز التعاون في هذه المعاملة لا بصرافة ولا حوالة ولا إخراج بطائق لأن فيه تعاون مع الحرام والمنكر ورضى به وقد قال تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) والله الموفق.
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة