الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلع قبل تملكها) فتوى رقم (5896)

(بيع السلع قبل تملكها) فتوى رقم (5896)
7

رجل يعرض بضاعة لتاجر أو لشركة، وأحيانا بضاعة غير منسوبة لأحد ومن أرادها يدفع الثمن مقدما، ثم يذهب يأخذها من التاجر ويسلمها للزبون؟ فما حكم هذه الصورة؟

 

 إذا كان وكيلاً عن التاجر فلا بأس بذلك، وإذا كان يبيعها عن نفسه فلا يجوز ذلك لأنه باع السلعة قبل أن يتملكها وقد نهى النبي ﷺ: «عن بيع السلع قبل قبضها».
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة