الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ضابط السلم) فتوى رقم (5897)

(ضابط السلم) فتوى رقم (5897)
9

ما هو الفرق والضابط بين بيع السلم وبيع ما لا يملك؟             

 

 السلم: بيع موصوف في الذمة بأوصاف معينة كسيارة غير معينة وإنما موصوفة بأوصاف معينة، وبيع السلم جائز، وأما بيع ما لا يملك فهو بيع موصوف معين كسيارة معينة لم يتملكها بعد فلا يجوز ذلك، فقد نهى النبي ﷺ «عن بيع ما لا يملكه الشخص».         
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة