الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الحيوانات للحدائق) فتوى رقم (5898)

(بيع الحيوانات للحدائق) فتوى رقم (5898)
7

هل يجوز بيع حيوان لا يؤكل لحمه كالهر والثعلب والغراب ونحوها لحدائق الحيوانات؟ 

 

 يجوز بيع الحيوانات إذا كان في شرائها منفعة وفائدة والأصل أنه لا منفعة واضحة من الهر، لهذا جاء في صحيح مسلم: عن جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي ﷺ «عن بيع السنور» أي: الهر وكذلك الغراب، بل قد نص النبي ﷺ على قتله لأنه من الفواسق، والحديث في الصحيحين.       
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة