الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع عملة بنفس العملة) رقم الفتوى (5948)

(بيع عملة بنفس العملة) رقم الفتوى (5948)
71

ذهبنا من الشمال إلى الجنوب ويوجد معنا فلوس قديمة قمنا بشرائها الألف بثلاثة ألف مقابل الصرف بالسعودي فما الحكم؟

 

الظاهر عدم جوازه لأنها عملة واحدة فيشترط فيها التساوي عند الصرف وعدم التفاضل وإنما اختلفت القيمة بحسب الأوضاع السياسية وهذا كبيع تمر رديء بتمر جيد أو زبيب أحمر بزبيب أسود يشترط التساوي ولوا اختلف السعر فعلى هذا تصرف هذه العملة بعملة أخرى كعملة سعودية أو يشتري بها سلع لاختلاف الجنسين.
71 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة