الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الحيوان المنوي) رقم الفتوى (5979)

(بيع الحيوان المنوي) رقم الفتوى (5979)
19

ما حكم بيع الحيوان المنوي؟

 

 لا يجوز بيعه لأنه مستقذر ولا فائدة من بيعه.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة