الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(جرد قيمة العروض التجارية) رقم الفتوى (5988)

(جرد قيمة العروض التجارية) رقم الفتوى (5988)
53

هل يجوز أن أخرج زكاة تجارتي دون جرد المحل ولكن بالتقدير للبضاعة لصعوبة الجرد والحصر لما فيه؟

 

  لا بد من جردها عند الزكاة قدر الاستطاعة فقد كانت التجارة تقوّم في عهد الصحابة بما تساويه من الدنانير والدراهم ولو تأخر في الجرد أو طلب من يساعده فهو معذور.
53 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة