الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التصرف في المال الذي لا يعرف صاحبه) رقم الفتوى (5993)

(التصرف في المال الذي لا يعرف صاحبه) رقم الفتوى (5993)
4

امرأة أجرت بيتها لامرأة من اثيوبيا ومع المرأة المستأجرة للبيت بنت ماتت هذه البنت بعد مدة ثم ماتت أمها فقام الورثة يبحثون عن أهل المرأة المتوفية التي كانت مستأجرة عندهم ولم يعرف اهلها لمدة خمسة أشهر ثم قام عاقل الحارة بفتح البيت بأمر من المحكمة والمحكمة وجدت ذهب ما يقارب ثلاثون جراماً فأخذت الذهب وباقي الأثاث عند الورثة فماذا يلزم على الورثة وكيف يصرفون هذا المال؟ علماً بأنهم لم يدفعون إيجار خمسة أشهر؟

 

 يأخذون منه قدر الإيجار إذا لم يكونوا تنازلوا عنه وقد قال النبي ﷺ «الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ» وبقية الاثاث يتصدقون به على نية الأجر لهذه المرأة إذا كانوا لا يعرفون أهل هذه المرأة ولا يمكنهم التواصل معهم فقد قال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فإذا جاء أهلها فيما بعد أو أمكن التواصل معهم أخبروهم بما فعلوه.
4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة