الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع التورق) رقم الفتوى (6013)

(بيع التورق) رقم الفتوى (6013)
5

نحن نأخذ بعض المواد من البقالة بسعر السوق، لكن المبلغ يكون آجلًا، ثم نبيعها لبقالة أخرى نقدًا، لكن بسعر أنقص على سعر السوق، فما الحكم؟

 

  لا بأس به؛ فلا دليل على منع ذلك، وإنما كره جماعة من العلماء للبائع أن يبيع السلع لمن لا يريدها، وإنما يريد نقودًا قرضًا، فيستغل حاجته ببيع السلع له.
5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة