نحن نأخذ بعض المواد من البقالة بسعر السوق، لكن المبلغ يكون آجلًا، ثم نبيعها لبقالة أخرى نقدًا، لكن بسعر أنقص على سعر السوق، فما الحكم؟
لا بأس به؛ فلا دليل على منع ذلك، وإنما كره جماعة من العلماء للبائع أن يبيع السلع لمن لا يريدها، وإنما يريد نقودًا قرضًا، فيستغل حاجته ببيع السلع له.